कावायद और फवाइद
القواعد والفوائد
قوله تعالى لا يقدر على شيء (1) فان ذلك صفة لقوله (عبدا) فان قلنا: إنها للتوضيح دلت على عدم ملكه مطلقا، وإن جعلناها للتخصيص فمفهومه الملك، لأن التخصيص بالوصف لا يدل على نفيه عن غيره.
ومنها: الاختلاف في العارية، فإنها عندنا لا تضمن إلا بالشرط.
وعند بعض العامة [1] تضمن من غير شرط، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) استعار من صفوان بن أمية درعا، فقال له: أغصبا؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله): (بل عارية مضمونة) (2) فالوصف للتوضيح (3).
قلت (4): لم لا يكون للتخصيص، أو يكون ذلك شرطا لضمانها؟
ومنها: لو قال لوكيله استوف ديني الذي على فلان، فمات، استوفاه من وارثه، لأن الصفة للتوضيح والتعريف. وقال بعضهم:
بالمنع، بناء على أنها للتخصيص.
ومنها: لو قال لزوجته: إن ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت كظهر أمي، فإن جعلنا الأجنبية للتوضيح، وظاهر منها بعد تزويجها، وقع الظهاران، وإن جعلناها للتخصيص لم يقع، لأن التزويج يخرجها
पृष्ठ 162