नूरानी फिक्ह के नियम
القواعد النورانية الفقهية
अन्वेषक
د أحمد بن محمد الخليل
प्रकाशक
دار ابن الجوزي
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1422 अ.ह.
शैलियों
कानूनी नियम
الصَّلَاةِ، وَذَلِكَ يَتَضَمَّنُ الْإِتْمَامَ وَتَرْكَ الْقَصْرِ مِنْهَا الَّذِي أَبَاحَهُ الْخَوْفُ وَالسَّفَرُ، فَعُلِمَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِقَامَةِ يَتَضَمَّنُ الْأَمْرَ بِإِتْمَامِهَا بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ: ﴿فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ [النساء: ١٠٢]، فَتِلْكَ إِقَامَةٌ وَإِتْمَامٌ فِي حَالِ الْخَوْفِ، كَمَا أَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ إِقَامَةٌ وَإِتْمَامٌ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: " «صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ» "، وَهَذَا يُبَيِّنُ مَا رَوَاهُ مسلم وَأَهْلُ السُّنَنِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁: " «إِقْصَارُ النَّاسِ الصَّلَاةَ الْيَوْمَ، وَإِنَّمَا قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١] وَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ الْيَوْمَ؟ فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ»، فَإِنَّ الْمُتَعَجِّبَ ظَنَّ أَنَّ الْقَصْرَ مُطْلَقًا مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ الْأَمْنِ، فَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْقَصْرَ نَوْعَانِ، كُلُّ نَوْعٍ لَهُ شَرْطٌ.
وَثَبَتَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الصَّلَاةَ مَشْرُوعَةٌ فِي السَّفَرِ تَامَّةً؛ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ أَمَرَ النَّاسَ، لَيْسَتْ مَقْصُورَةً فِي الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ، وَإِنْ كَانَتْ مَقْصُورَةً فِي الصِّفَةِ وَالْعَمَلِ؛ إِذِ الْمُصَلِّي يُؤْمَرُ بِالْإِطَالَةِ تَارَةً وَيُؤْمَرُ بِالِاقْتِصَارِ تَارَةً.
وَأَيْضًا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣] [النِّسَاءِ: ١٠٣]
1 / 64