50

क़वाइद कुल्लिय्या

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

अन्वेषक

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1415 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

कानूनी नियम

77- السابعة والسبعون : (في الصور التي يصح فيها التصرف في)

مال الغير بغير إذنه] التصرف في مال الغير بغير إذنه عندنا لا يصخ، ويصخ في صور، منها: 1 - إذا امتنع الراهن في قضاء الدين عن بيع الرهن باعه الحاكم بغير إذنه ولا رضاه.

2 - إذا كانت اللقطة حيوانا فله ذبحه وأكله بغير إذن ربه .

3 - الثالث: أو: له بيعه، وينفذ البيع.

4 - الرابع : إذا كانت مما يسرع إليه الفساد فله أكله . 5 - الخامس: له بيعه أيضا.

96 - السادس: إذا امتنع من النفقة على زوجته أجبر، فإن لم يفعل أخذ الحاكم من ماله وأنفق، أو باع منه وأنفق .

وكذلك إذا غاب ولم يعلم مكانه.

7 - السابع : إذا امتنع من قضاء دينه باع الحاكم وقضى.

78 - الثامنة والسبعون: (في الأملاك الناقصة])

الأملاك الناقصة التي ليست تامة عدة، منها: 1 - مال المكاتب قبل قضاء دين الكتابة.

2 - ومنها: حصة المضارب والشريك قبل القسمة.

3 - ومنها: مال الغنيمة قبل القسمة.

4 - وكذلك الأموال المغنومة قبل انفصال الحرب.

5 - وكذلك المبيع في مدة الخيار من البقاء في المجلس، ل

पृष्ठ 93