49

क़वाइद कुल्लिय्या

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

अन्वेषक

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1415 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

कानूनी नियम

9 - التاسع: ما يقبل فيه شهادة الصبيان، وهو: في الجراح إذا لم يكن رجل، وشهدوا قبل التفرق عن حال التجارح.

على خلاف في ذلك.

10 - العاشر: ما يقبل فيه شهادة الفاعل على غير نفسه ، وهي: المرضعة. فإن الإمام أحمد نص على الاكتفاء (2 بشهادتها .

(76 - السادسة والسبعون: [في أحوال اليمين) اليمين على فعل نفسه وللدعوى عليه: على البت، وعلىا

فعل غيره في الإثبات: على البت، وفي النفي: على نفي العلم.

واليمين تكون: إما على النفي، أو على الإثبات. ولا يجمع بينهما إلا في شيء واحد، وهو : اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن، فإنه يحلف كل واحد منهما يمينا يجمع إثباتا ونفيا4).

पृष्ठ 92