27

क़वाइद कुल्लिय्या

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

संपादक

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1415 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

कानूनी नियम

2 - وأن يصفه بما يختلف به الثمن من قذر وجنس ونوع، وحداثة وقدم، وجودة ورداءة.

3 - وأن يذكر قدره بما يقدر به.

4 - وأن يكون أجله معلوما.

5 - وأن يكون وجوده فيه عاما.

6 - وأن يقبض الثمن في المجلس.

7 - وأن يقع على شيء في الذمة لا في عين:

42 - الثانية والأربعون : (في الوثائق على الحقوق])

الوثائق على الحقوق ثلاثة: 1 - الرهن.

2 - والضمين.

3 - والكفيل.

43 - الثالثة والأربعون : (في المواضع التي يشرع فيها الحبس)

الحبس مشروخ في ثمانية مواضع: وسمعت شيخنا يقول: (الحبس في كلام الفقهاء في ثلاثة مواضع) . وزدت عليه موضعين: - و11 الأول: في الحجر، قال أصحابنا: يحبس إلى أن يقيم بينة على إنفاد ماله وإعساره.

पृष्ठ 70