49

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

प्रकाशक

مكتبة الرشد وشركة الرياض

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1418 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

कानूनी नियम

من ألفاظ العموم))(١) وقد أخذ بهذا التعريف د . محمد مصطفى شلبي ، بعد تعديله، وحذف كلمة دستورية، فقال في تعريفها: ((أصول ومبادئ كلية تصاغ في نصوص موجزة تتضمّن أحكامًا تشريعية عامّة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها))(٢) وقد أُخذ على هذا التعريف أنّه عرّف القواعد بمرادفها، وهو قوله: أصول فقهيّة كلّيّة فتعريفه لفظيّ وليس علميًا(٣).

على أنّ الأستاذ الزرقا أدخل في تعريفه مصطلحات عامّة وليست محدّدة تمامًا، كقوله نصوص دستورية. ثمّ إنّ كلمة أصول تشمل في اصطلاحات العلماء ما هو متّسع وما هو ضيق المجال، بل إنّ الفقهاء استعملوا الأصل، في الغالب، بمعنى الضابط الضّيق المجال. ولا يخرجها وصفها بأنّها عامّة عن ذلك، لأن عموم الأصل يمكن حمله على شموله لجزئياته المشخّصة، وذكر الإيجاز في العبارة في نصّ التعريف من مآخذه؛ لأنّ الإيجاز في الصياغة، وإن كان غالبًا في القواعد ومستحسنًا، لكنّه ليس ركنًا ولا شرطًا في القاعدة، ليدخل في تعريفها.

٢ - وعرّفها الدكتور علي الندوي بتعريفين، بعد استعراضه طائفة في التعريفات:

الأوّل: إنّها: حكم شرعي في قضيّة أغلبيّة يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها(٤).

والثاني: إنّها: أصل فقهي كلّي يتضمّن أحكامًا تشريعية عامة، من

(١) "المدخل الفقهي" (ص ٩٤٧ فقرة ٥٥٦).

(٢) "المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي" (ص٣٢٤).

(٣) "نظرية التقعيد الفقهي" (ص٤٤).

(٤) "القواعد الفقهية" (ص ٤٣).

49