59

The General Principle of Prioritizing Applying Speech Over Neglecting It and Its Impact in Foundations

القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول

प्रकाशक

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1406 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

कानूनी नियम

اسحاق (٣٨)إذا جاوز اثنتي عشرة، وقال عطاء(٣٩) إذا بلغ أن يصيب النساء(٤٠).

وإذا أردنا الجمع بين أقوال أهل العلم قلنا بتصحيح طلاق الصبي العاقل الذي بلغ الثانية عشرة من عمره وهو ما كان قريب العهد بالحلم، ويسمى بالغاً مجازاً، ولأن الحديث الذي استدل فيه الفريق الأول وهو كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، فيه استثناء الصبي أيضاً في بعض طرقه، وهو في كتب الحنفية، والشافعية ((كل طلاق جائز إلا طلاق المجنون والصبي(٤١).

مثال آخر اختلافهم في وصية الصبي هل تجوز أو لابد من شرط البلوغ. فمذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، أنها تصح إذا كان الصبي يعقل وكان ابن عشر سنين أو إحدى عشرة سنة، أو اثنتي عشرة سنة. أما إذا كان ابن أقل من ذلك قال مالك رحمه الله أرى أن تصح بالشيء اليسير ))(٤٢).

فجمهور الفقهاء متفقون على أن وصية الصبي الذي بلغ عشر سنين فما فوق جائزة(٤٣).

وذهب فقهاء الحنفية إلى أنه لا تصح وصية الصبي قال في الهداية ((ولا تصح وصية الصبي )(٤٤) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تجوز وصية الصبي حتى يحتلم(٤٥).

استدل الجمهور بما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قيل له: إن ها هنا غلاماً يافعاً أو يفاعاً من غسان لم يحتلم وهو ذو مال ووارثه بالشام، وليس له ها هنا إلا ابنة عم فقال عمر فليوصٍ لها فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم قال عمرو بن سليم فبعت أنا

= ٩٣ قال ابن حجر ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر يروى أنه مات وكان عمره ٩٩ سنة. تهذيب التهذيب ٨٤/٤.

(٣٨) مرت ترجمته في ص ٥٥.

(٣٩) مرت ترجمته في ٣٧ ص ٥٥.

(٤٠) المغني لابن قدامة ج ١١٦/٧ و/١١٧.

(٤١) انظر شرح فتح القدير ج ٤٨٧/٣ الطبعة الأولى.

(٤٢) المدونة الكبرى ج ٣٣/٦.

(٤٣) المجموع شرح المهذب تحقيق المطيعي ج ٣١٤/١٤ وانظر المغني لابن قدامة ج ١١٧/٧.

(٤٤) الهداية ج ٢٢٩/١.

(٤٥) الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٩ ص ٨٠ حديث رقم (١٦٤٢١)) طبعة أولى.

57