43

The General Principle of Prioritizing Applying Speech Over Neglecting It and Its Impact in Foundations

القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول

प्रकाशक

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1406 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

कानूनी नियम

الصنف الثانى، القواعد المتفرعة من تلك القواعد الأساسية. وإن لجنة المجلة لم تصنف هذه القواعد ولم تراع التناسب، والتناسق في عرضها. بل سردتها سرداً غير مرتب تفرقت وتباعدت فيه القواعد المتقاربة أو المتداخلة التي تنظم بمجموعها موضوعاً واحداً مما يصعب على الباحث جمعها وربطها تحت موضوع واحد. فمثلا نجد القاعدة الكلية التي هي موضوع هذه الرسالة قد وضعت في المادة رقم (٦٠) فقاعدة، إعمال الكلام أولى من إهماله، هي في رقم (٦٠) من المجلة بينما نجد القاعدة الثانية ((الأصل في الكلام الحقيقة)) تحت رقم (١٢) وكان من حقها أن توضع في رقم (٦١) ونجد القاعدة الثالثة ((وهي إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز)) تحت رقم (٦١). وكان من الأفضل وضعها تحت رقم (٦٢). والقاعدة الرابعة وهي ((إذا تعذر إعمال الكلام يهمل)) تحت رقم (٦٢) وكان من الأفضل وضعها تحت رقم (٦٣) والذي يقتضي هذا الترتيب هو أن الكلام الصادر من المكلف يجب إعماله، فيُحْملُ أولاً على معناه الحقيقي. فإن تعذر الحملُ عليه يصار إلى المعنى المجازي صوناً لكلام العاقل عن الإلغاء والإهمال. فإن لم يمكن حمله على المعنى المجازي ألغيناهُ وبهذا يتضح ترتيب هذه القواعد الأربع. وهذه القواعد الأربع ترسم بمجموعها وبهذا الترتيب الذي أوردته الدستور الأصولي المرتب في فهم النصوص، والطريقة العلمية الصحيحة في تفسيرها وكيفية العمل بها(٧٦).

والمجلة مأخوذة بوجه عام عن كتب ظاهر الرواية للمذهب الحنفي وإذا تعددت الأقوال عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله والصاحبين اختارت المجلة الذي رأته موافقاً لحاجات العصر والمصلحة العامة، حيث أخذت برأي الصاحبين في الحجر على السفيه وتركت رأي أبي حنيفة، وكذلك أخذت برأي أبي يوسف في عقد الاستصناع ثم تركت في بعض المسائل القليلة ظاهر الرواية. وأخذت بغيرها، كما أخذت في ضمان منافع الشيء المغصوب برأي الفقهاء المتأخرين في المذهب الحنفي وهو رأي قريب من مذهب الشافعي، وكذلك رجحت قول أبي الليث السمرقندي صاحب النوازل بجواز بيع الوفاء في المال المنقول خلافاً لظاهر الرواية وقد تركت في بعض المسائل رأي الحنفية وربما بطريق الخطأ كما في تحديد نصاب الغبن الفاحش حيث نصت على أن الغبن الفاحش هو على قدر نصف العشر في العروض، والعشر في الحيوانات، والخمس في العقار، أو زيادة، على حين أن الفتوى عند الحنفية أن الغبن الفاحش ما زاد على القدر المذكور لا ما كان مساوياً له، والملاحظ أن المجلة لم تبحث في الأحوال

(٧٦) المدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى الزرقاء، ف/٥٦٩ وف / ٥٧٠ الطبعة التاسعة.

41