النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

इब्न कालि मकदिसी d. 821 AH
4

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

95 والنقض بالمذي اتفاقا نقلا

وعندنا فالأنثيان يغسلا

{ ومن باب الغسل }

96

ويجب الغسل على من انتقل

منيه في أنثييه قد حصل

97

حين أراد الدفق أمسك ذكره

بذاك نص حاء حرب ذكره

98

وبوضوء جنب أو حائض

أو نفسا بلا نجيع فائض

99

لهم يجوز اللبث كالعبور

في مسجد ذاك على المشهور

100

والضفر في غسل المحيض ينقض

في النص والشيخان هذا نقضوا

101

والغسل للكبرى فقط لا يرفع

صغرى وإن نوى فعنه ينفع

{ ومن باب التيمم }

102

وضربة تسن في التيمم

للوجه والكفين فيما قد نمي

103

ولا بمرفق بل يكن مكوعا

ومالك والقاض في ذا نازعا

104

وعند فقد الماء والتراب

صل ولا تعد كذا جوابي

105

وإن تكن نجاسة في البدن

كحدث تيمم لها عني

106

بخلع خف يبطل التيمم

والشيخ في ذا قال لا أسلم

107

وفي الوضوء حسب ما تقدما

بخلع خف نقضه قد سلما

{ ومن باب الحيض }

108

أكثر سن الحيض خمسون سنة

فحنبل عن شيخه قد عنعنه

109

والطهر بين الحيض فاعرف خبره

أقله ثلاثة مع عشرة

110

يجوز بالحائض الاستمتاع

بدون فرج ليس ذا جماع

111

فإن يطأ بالفرج قل كفارة

وهكذا في المرأة المختارة

112

وعندنا يحرم وطء المرأة

إن تستحض إلا لخوف العنت

113

وعدم الطول فهاهنا سقط

وابن عقيل قال أيضا يشترط

114

إذا تعدى الدم في المبتدئة

وجاوز الأقل فاسمع نبأه

115

لا تلتفت إليه بل تصلي

وتفصل الصيام بعد الغسل

116

وعند قطع دمها تغتسل

ثلاث مرات لهذا تفعل

117

إن يتفق فتنتقل إليه

ونقل ما صامته فرضا فيه

118

وهكذا في الحكم من تقدمت

عادتها أو زادت او تأخرت

119

لا تلتفت إلا إذا تكررا

فنص هذا عندنا تقررا

120

ووافق النعمان في بعض الصور

في النقص عن عادتها لا ما عبر

121

وإن ترى معتادة للصفرة

في خارج العادة أو للكدرة

122

ليس بحيض ذا ولو تكررا

وغسلها ليس بذا تقررا

123

وبدخول الوقت طهر يبطل

لمن بها استحاضة قد نقلوا

124

لا بالخروج منه لو تطهرت

للفجر لم يبطل بشمس ظهرت

125

पृष्ठ 4