49

नुत्फ फ़ि फतवा

النتف في الفتاوى

अन्वेषक

صلاح الدين الناهي

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1404 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت وعمان

الْقيام وَأما الْقيام فَالْقَوْل فِي مِقْدَاره كالقول فِي مِقْدَار الْقِرَاءَة على الِاخْتِلَاف الرُّكُوع وَالسُّجُود فَأَما الرُّكُوع وَالسُّجُود فمبقدار مَا يسْتَحق اسْم الْفَرِيضَة والمكث فِيهَا الا ان يسبح ثَلَاث مَرَّات سنة وَبعد ذَلِك فَرِيضَة الاوقات وَأما الْأَوْقَات فأولها وَقت الْفجْر أول وَقت الْفجْر الطالع الْمُعْتَرض عِنْد الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَعند أهل الحَدِيث الْفجْر الطالع الْكَاذِب وَقد قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا يمنعكم عَن سجوركم أَذَان بِلَال وَلَا الصُّبْح المستطيل وَلَكِن الصُّبْح المستطير فِي الْأُفق وَآخر وقته طُلُوع الشَّمْس

1 / 52