308

नुत्फ फ़ि फतवा

النتف في الفتاوى

संपादक

صلاح الدين الناهي

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1404 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت وعمان

مجبوبا كَانَ أَو عنينا عَاقِلا كَانَ اَوْ مَجْنُونا مُسلما كَانَ اَوْ كَافِرًا غَائِبا كَانَ اَوْ حَاضرا الا فِي ثَلَاث أَحْوَال
احدها اذا كَانَ صَغِيرا لَا يتَوَهَّم من مثله الاحبال وحد الْمُتَأَخّرُونَ فِي ذَلِك مَا كَانَ دون عشرَة سِنِين وَذَلِكَ لما ورد فِي الْخَبَر انه كَانَت جدة بنت عشْرين حبلت لتسْع وَولدت لعشر ثمَّ حبلت ابْنَتهَا لتسْع وَولدت لعشر فَإِذا جَازَ الْحَبل من بنت تسع فالاحبال يجوز أَيْضا من ابْن تسع فيولد لَهُ وَهُوَ ابْن عشر وَدخُول النَّبِي ﵇ بعائشة وَهِي بنت تسع يدل على ذَلِك
وَالْحَال الثَّانِي اذا ولدت بعد النِّكَاح لاقل من سِتَّة اشهر لَان اقل الْحمل سِتَّة اشهر

1 / 312