268

नुत्फ फ़ि फतवा

النتف في الفتاوى

संपादक

صلاح الدين الناهي

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1404 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت وعمان

احدها الصَّحِيح المنعقد الْمُسْتَحبّ
وَالثَّانِي الصَّحِيح المنعقد الْمَكْرُوه
وَالثَّالِث الصَّحِيح الْمَوْقُوف
وَالرَّابِع نِكَاح شُبْهَة
وَالْخَامِس نِكَاح فَاسد
ثمَّ نفسرها كي توقف عَلَيْهَا ان شَاءَ الله تَعَالَى
مَا يسْتَحبّ فِي النِّكَاح
وَيسْتَحب فِي النِّكَاح خَمْسَة اشياء
اولها ان يكون ظَاهرا
وَالثَّانِي ان يتَوَلَّى عقده ولي رشيد
وَالثَّالِث ان يكون الشُّهُود عُدُولًا
وَالرَّابِع ان يكون فِيهِ خطْبَة
وَالْخَامِس ان يعْقد فِي يَوْم الْجُمُعَة
مَا لَا يجوز للْمُسلمِ من النِّكَاح
وَلَا يجوز نِكَاح خَمْسَة اصناف للْمُسلمِ
احدها المشركة
وَالثَّانِي الرَّحِم الْمحرم
وَالثَّالِث الْمحرم غير الرَّحِم
وَالرَّابِع الْمُرْتَد
وَالْخَامِس الْمحرم بِالرّضَاعِ

1 / 271