251

नुत्फ फ़ि फतवा

النتف في الفتاوى

संपादक

صلاح الدين الناهي

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1404 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت وعمان

مَا يحرم بِالرّضَاعِ
فَأَما الرَّضَاع فَيحرم مِنْهُ مَا يحرم بِالنّسَبِ من ذَوي الرَّحِم الْمحرم وهم أَرْبَعَة اصناف الَّذين قدمنَا ذكرهم لعُمُوم قَول النَّبِي ﷺ يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب
مَا يحرم بالصهرية
وَأما الصهر فهم أَرْبَعَة اصناف
أحدهم ابو الزَّوْج والجدود من قبل ابويه وان علوا يحرمُونَ على الْمَرْأَة وَتحرم هِيَ عَلَيْهِم دخل بهَا أَو لم يدْخل بهَا لقَوْله تَعَالَى ﴿وحلائل أَبْنَائِكُم الَّذين من أصلابكم﴾
وَالثَّانِي ام الْمَرْأَة وجداتها من قبل ابويها وان علون يحرمن على

1 / 254