192

नुत्फ फ़ि फतवा

النتف في الفتاوى

अन्वेषक

صلاح الدين الناهي

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1404 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت وعمان

وَفِي قَول الشَّافِعِي تلْزمهُ كَفَّارَة وَاحِدَة وان شَاءَ فعل الصَّوْم وَالصَّلَاة
النذور فِي الْمعْصِيَة
فَأَما النّذر فِي الْمعْصِيَة فعلى ثَلَاثَة أوجه
احدها ان يَقُول ان رَزَقَنِي الله قتل فَللَّه عَليّ ان اضْرِب فلَانا من السَّوْط كَذَا وَنَحْوه فَإِن رزقه قتل فلَان فَعَلَيهِ كَفَّارَة يَمِين وَاحِدَة وَلَيْسَ عَلَيْهِ ضرب فلَان
وَالثَّانِي أَن يَقُول ان رَزَقَنِي الله غزَاة اَوْ حجا اَوْ طَاعَة من الطَّاعَات أَو رخصَة من الرُّخص فَللَّه على ان أَصوم أَو اتصدق بِكَذَا فرزقه الله لَا يلْزمه مَا قَالَ من الصَّوْم وَالصَّلَاة لقَوْله ﵊
لَا نذر فِي مَعْصِيّة الله وكفارته كَفَّارَة يَمِين وَمن نذر نذرا لَا يطيقه فَعَلَيهِ كَفَّارَة يَمِين

1 / 195