119

नुत्फ फ़ि फतवा

النتف في الفتاوى

अन्वेषक

صلاح الدين الناهي

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1404 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت وعمان

والورس لَان فِيهَا لون الصُّفْرَة وَأفضل الحنوط اذا كَانَ من مسك أَو كافور عِنْد الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَعند أهل الحَدِيث لَا يجوز الْمسك فِي الحنوط
والحنوط على سِتَّة أوجه
احدها ان يَجْعَل فِي اثناء اكفانه وَهُوَ الذريرة

1 / 122