112

नुत्फ फ़ि फतवा

النتف في الفتاوى

अन्वेषक

صلاح الدين الناهي

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1404 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت وعمان

فَأَما الْفَرِيضَة على وَجْهَيْن
احداها لاجل حُقُوق الله تَعَالَى
وَالثَّانِي لأجل حُقُوق النَّاس
فاما حُقُوق النَّاس فَمن رَأس المَال مُتَّفقا
واما حُقُوق الله تَعَالَى فَمن الثُّلُث فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَعند أهل الحَدِيث فائضا من رَأس المَال
وَأما الْفَضِيلَة فعلى وَجْهَيْن
احدهما من المَال
فَأَما الَّذِي فِي المَال فعلى وَجْهَيْن احدهما ان كَانَ فِي المَال قلَّة وَفِي الْوَرَثَة كَثْرَة لَا يوصى بِشَيْء من الثُّلُث لَان النَّبِي ﵇ قَالَ
لَان يدع احدكم وَارثه غَنِيا خير من ان يَدعه يَتَكَفَّف النَّاس

1 / 115