22

नुक्त व फवाइद

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية

प्रकाशक

مكتبة المعارف - الرياض

संस्करण

الثانية، 1404

ظاهره أنه لا يمنع غير ذلك وليس كذلك فإنه يمنع صحة الطهارة صرح به غير واحد وهو ظاهر

قوله ويجوز التمتع بالحائض إلا بالوطء في الفرج وعن الإمام أحمد لا يجوز ذكرها صاحب الوسيلة وقال الخلال والشيخ يعني القاضي بحملانها على الاستحباب انتهى كلامه

قال جعفر بن محمد قلت للامام أحمد ما للرجل من إمرأته وهي حائض قال قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا أن تتزر واختار هذا ورخص فيما دون الفرج وينبغي أن يكون هذا رواية بالكراهة لأن مخالفة الأمر توجب ارتكاب المكروه

وقال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول في الحائض تقبل وتلمس وإذا جامعها كان بينهما إزار إلى السرة وإلى الركبة ويباشرها

وهذه الرواية محتملة لأنه لا بد فيها من إضمار

وقال الخلال كأن في مسألة جعفر وحنبل أن أبا عبد الله أحب لهما الإزار في وقت الجماع وهو على ما روت عائشة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بين عنه الباقون أنه لا بأس به واحتج في ذلك والعمل في مذهبه أنه لا بأس أن يجامع بغير إزار إذا اتقى مخرج الدم انتهى كلامه

ولا إشكال أن المذهب عدم الكراهة وقد صرح في رواية أبي طالب أنه لا بأس أن يأتيها دون الفرج وصرح قاطعا صاحب النهاية وغيرها

قال الشيخ تقي الدين ومع هذا فالمستحب تركه وظاهر كلام إمامنا وأصحابنا أنه لا فرق بين أن يأمن على نفسه مواقعه المحظور أو يخاف وقطع الأزجي في نهايته بأنه إذا لم يأمن على نفسه من ذلك حرم عليه لئلا يكون طريقا إلى مواقعه المحظور

पृष्ठ 25