नुक्त व फवाइद
النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية
प्रकाशक
مكتبة المعارف - الرياض
संस्करण संख्या
الثانية، 1404
शैलियों
हनबली न्यायशास्त्र
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
नुक्त व फवाइद
Shams al-Din Ibn Muflih d. 763 AHالنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية
प्रकाशक
مكتبة المعارف - الرياض
संस्करण संख्या
الثانية، 1404
शैलियों
وقد قال صالح في مسائله وسألته عن الصلاة يوم الجمعة إذا أخرها يصليها لوقتها ويصليها مع الإمام وهذا فيه نظر ولا يعرف عن الأمراء في ذلك الزمان وهو ما ذكره غير واحد في شرح الحديث وعلى هذا لا حجة فيه وقطع في شرح الهداية بأن الجمعة محله هنا
قوله وأولى أهل الإمامة بها أقرؤهم إذا عرف ما يعتبر للصلاة
هذا يعطي أنه إذا تقدم غير المستحق يجوز مع ترك الأولى وهذا معنى كلام ابن عقيل وغيره فإنه قال تصح الإمامة لكن يكون تاركا للفضيلة وقد تقدم كلامه في رواية صالح هو أولى بالصلاة وكلامه مطلق في إذن المستحق وغيرها وكلام المصنف في شرح الهداية يقتضي أن تقديم غير المستحق من غير إذن المستحق له يكره لأنه قال في صورة الإذن له جاز ولم يكره نص عليه
وهذا يقتضى أنه يكره من غير إذن وكلامه في المغني يحتمل بين كراهة الأولى وكراهة التنزيه وأنه قال وهذا تقديم استحباب لا تقديم اشتراط ولا إيجاب لا نعلم فيه خلافا فلو قدم المفضول كان ذلك جائزا لأن
पृष्ठ 105