Al-Nikah Al-Urfi in the Scale of Islam
النكاح العرفي في ميزان الإسلام
शैलियों
أنس بن مالك ﵃ إذ جاء فيه " ولكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني" (١) قالوا: وظاهر هذه النصوص تقتضي الوجوب، وقد قال إبراهيم بن ميسرة: قال لي طاووس: لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر بن الخطاب لأبي الزوائد، ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. (٢)
قالوا: ولأن الامتناع عن الزنا واجب، ولا يتم هذا الواجب إلا بالنكاح - فيصير النكاح واجبا - لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. (٣)
قالوا: وليس ذلك واجبًا على النساء؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٤) فقوله لا يرجون نكاحًا، هو موضع الاستدلال، فإنه أسند الرجاء في النكاح ـوهي الرغبة - إلى النساء، فكأنه قال لا يرغبن في النكاح، وذلك دليل على عدم الإيجاب، وكذلك لحديث جابر بن عتيك، أن رسول الله ﷺ قال: "الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله فذكر ﵌ فيها المرأة تموت بجمع شهيد" (٥) قال أبو محمد: وهي المرأة التي تموت في نفاسها، والتي تموت بكرًا لم تطمث. (٦) وتوجيه الدليل، أن الشهادة لما كانت عزيزة، وكان من أسبابها، موت المرأة بكرًا، كان ذلك دليلًا على الترغيب في سبب الشهادة، فيكون ذلك دليلًا على أن الزواج ليس بواجب على المرأة؛ لأنه مفوت لسبب من أسباب الشهادة. والله أعلم.
وقد نُقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه قال في رواية المروذي، ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء، وقال: من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام، ولو تزوج بشرٌ كان قد تم أمره. (٧) قالوا فهذه النصوص تدل على وجوبه لمن قدر عليه لأن الأمر مفاده الوجوب.
_________
(١) سبق تخريجه المطلب الثالث من هذا المبحث صـ ٢٧
(٢) أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه ٣/ ٤٣٩. لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي، المتوفى ... سنة ٢٣٥ هـ، ط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى. وانظر فتح الباري ٩/ ١١٠.
(٣) بدائع الصنائع ٢/ ٤٨٣، ٤٨٢
(٤) سورة النور الآية رقم ٦٠
(٥) أخرجه أبو داوود في السنن كتاب الجنائز ٣/ ٤٨٣ برقم ٣١١١، والنسائي في كتاب الجنائز ٢/ ٣١٢ برقم ١٨٤٥. والحاكم في المستدرك في كتاب الجنائز وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١/ ٣٥٢.
(٦) المحلى ٩/ ٤٤٠، ٤٤١
(٧) المغني ٩/ ٤٤١
1 / 30