يكون للآب عليه ولاية فتسقط نفقته عنه، إلا أن يكون زمنا (قال: فإن لم تكن به زمانة ولكن لا يقدر على العمل: يستحق أيضا) لأنه بمنزلة الزمن، حتى قالوا: إن الأب إذا علّم ابنه العلم وكان طالب العلم فكان لا يحسن العمل ولا يهتدي إلى الكسب فإن١ نفقته تكون عليه بمنزلة الزمن والأثى، وقد ذكرنا هذا في شرح أدب القاضي في باب النفقة على الأبوين٢ .
(قلت: أرأيت رجلا له ابنان أحدهما موسر مكثر والآخر متوسط
(١) في و (وكان يطلب العلم ولا يحسن العمل فإن - الخ، وفي ك (وإن كان طالب العلم ولا يحسن العمل فإن - الخ ..
(٢) وفي أدب القاضي للخصاف في باب النفقة على الأبوين وشرحه للشارح هذا: ذكر (عن الحسن قال: يجبر الوارث على نفقة من يرثه وإن كان به قوة العمل إذا كان لا يحسن العمل) فإنه إذا كان لا يحسن العمل فالناس لا يأمرونه بالعمل فيصير هو كالعاجز عن الكسب بسبب المرض والزمانة، قال الشيخ الإمام شمس الأمة الحلواني: الرجل الصحيح قد لا يقدر على الكسب بحرفة أو لكونه من أهل البيوتات (قلت: هو جمع بيت، وتختص بالأشراف - كما هو في المغرب) فيكون عاجزا عن الكسب، فإذا كان هكذا كانت نفقته على الأب، وهكذا قالوا في طالب العلم إذا كان لا يهتدي إلى وجوه الكسب لا تسقط نفقته عن الأب، كالزمن والأثى.
(٣) قلت: اختصر الشارح هذه المسألة وعزا تفصيلها إلى شرح أدب القاضي له، وذكرت هي في المحيط ما أذكرها لك هنا بلفظها: قال: رجل معسر له ابنان أحدهما موسر مكثر والآخر متوسط الحال كانت النفقة عليهما تجعل على الموسر=
83