83

النفقات

النفقات

संपादक

أبو الوفا الأفغاني

प्रकाशक

الدار السلفية

प्रकाशक स्थान

بومباي

وجحدت المرأة الطلاق فإن القاضي لا يقبل قوله١ لأن الطلاق ظهر بقوله للحال، وهو بإسناده٢ يريد إسقاط النفقة عن نفسه فلا يصدق إلا بينة (فإن شهد له شاهدان بذلك والقاضي لا يعرفهما) [يعني الشاهدين أنهما عدل أو غير عدل]٣ (فإنه يأمره بالنفقة٤ [عليها] ويفرض لها عليه النفقة) لأن وقوع الطلاق في ذلك الوقت لم يظهر بعد (فإن عدلت البينة وأقرت [هي]٥ أنها قد حاضت ثلاث حيض في هذه السنة فلا نفقة لها عليه، وإن كانت أخذت منه شيئًا ردت٦ [عليه]) لأنه ظهر٧ أنها أخذت مال الغير بغير حق.

(قال: ولو أن رجلًا طلق امرأته طلاقًا يملك الرجعة كان [لها] عليه النفقة والسكنى ما دامت في العدة، فإن وطئها ابنه أو قبلها بشهوة وهي مطاوعة٨ لم يكن لها [عليه] النفقة) فرق بين هذا وبين ما إذا كانت مطلقة طلاقًا بائنًا، والفرق أن الفرقة هنا ما حصلت بالطلاق فيكون وقوع الفرقة بسبب وجد منها وهي معصية٩ ، ولا كذلك في الطلاق البائن.

(قال: ولو أن رجلًا تزوج امرأة فلم١٠ يدخل بها حتى جاءت بولد لما تلد النساء١١) يعني في مدة تلد النساء [فيها] (فنَفاه الزوج

(١) وفي ك ((فإن في الطلاق لا يقبل قوله)) (٢) وفي ك ((وهو الإسناد)).

(٣) زيادة من ك (٤) وفي ك ((النفقة)) (٥) زيادة من و (٦) وفي ك ((رددته)).

(٧) وفي ك ((ظهر عليه)) (٨) وفي ك ((طاوعته)) (٩) في و، ك ((وهو معصية)).

(١٠) في و ((ولم)) (١١) في و، ك ((كما تلد النساء)) وليس بصواب، يدل عليه قول الشارح بعد «يعني في مدة)).

81