69

النفقات

النفقات

संपादक

أبو الوفا الأفغاني

प्रकाशक

الدار السلفية

प्रकाशक स्थान

بومباي


= بل يبيع داره ويسكن دارا بكراء، ويبيع خادمه ويخدم نفسه بنفسه ويبيع الظهر ويمشي راجلا، فإذا لم يبق من ثمنه شيء فينقذ يفرض له نفقته على ذوي رحمه، وفرقوا بين ذوي الأرحام وبين الوالدين والمولودين فإن الأب والولد الزمن إذا كان له دار أو خادم أو دابة فإنه يفرض نفقته على الابن والوالد، وقد ذكر في الباب الذي يلي هذا الباب عن شريك قولا آخر أنه يجبر كما هو مذهبنا، فإن المذهب عندنا أن الكل سواء في أنه يفرض النفقة، إلا أن يكون في المسكن فضل نحو أن يكون يكفيه أن يسكن في ناحية منه فيؤمر ببيع الفضل وينفق على نفسه، فإذا آل الأمر إلى تلك الناحية التي يسكنها يفرض له النفقة على ذوي رحمه، وكذا إذا كانت له دابة نفيسة يؤمر بيعها ويشترى أوكس منها وينفق فضل الثمن على نفسه، فإذا لم يبق من فضل الثمن شيء يفرض له النفقة على ذوي رحمه، ويستوي في هذا الوالدان والأولاد وسائر المحارم، وقد ذكر في الباب الذي يلي هذا الباب عن شريك أنه فرض لرجل مريض نفقة على الأب، فلما برأ جاء يطلب النفقة فقال له شريك: اذهب فاطلب لنفسك فإن الموجب للنفقة بعد بلوغ الابن هو العذر وقد زال ذلك لما برأ - اهـ. وفي ((باب الرجل يطلب النفقة من ابنه أو من ذي رحم محرم - الخ)) من أدب القاضي وشرحه للصنف: قال ولو أن امرأة لها منزل تسكنه أو خادم يخدمها أو متاع لمنزلها ولا فضل في شيء من ذلك ولها أخ موسر أو رجل ذو رحم محرم يكتسب ما يفضل عنه وعن عياله فطلبت الأخت منه النفقة وقدمته في ذلك إلى القاضي: فإن القاضي يجبر ذا الرحم المحرم على النفقة عليها إذا كان أخا أو غيره لأنها لا تصير غنية بهذا القدر، ألا ترى أنه يحل لها أخذ الصدقة! وهكذا قال محمد ابن الحسن، ولم يرو في ذلك خلافا، وقال بعض العلماء: لا يجبر الأخ، وقد مرت المسألة في الباب الذي تقدم على هذا الباب - اهـ.

67