26

النفقات

النفقات

संपादक

أبو الوفا الأفغاني

प्रकाशक

الدار السلفية

प्रकाशक स्थान

بومباي

رفقه وخُرقه١، والمقصود من ضرب هذه المدة بناء الأمر على الظاهر٢، أما لو اهتدى إليه فيعتبر حاله ولا تعتبر المدة. ثم تكلموا في المراد من الاستنجاء، من مشايخنا من قال: المراد منه تمام الطهارة وهو أن يتطهر وحده بالماء بحيث لا يحتاج إلى من يعينه ويعله تمام الطهارة، ومنهم من قال: المراد منه مجرد الاستنجاء، هو أن يطهر نفسه عن النجاسات وإن كان لا يقدر على تمام الطهارة، وهو المفهوم من ظاهر ما ذكره في الكتاب (وهذا إذا كانت الأم لم تتزوج آخر، أما إذا تزوجت فالأب أولى [بالصبى]٣ وإن كان الصبى صغيرا) لأنها إذا تزوجت اشتغلت بخدمة الزوج فلا تتفرغ لتعاهد الصبى، هذا هو الكلام في الغلام.

(وأما الجارية {فانها] تكون عند أمها حتى تحيض، عند أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما) يعنى حتى تبلغ (وعند أبى يوسف: إذا بلغت مبلغا يقع عليها شهوة ويجامع مثلها فالأب أولى بها) وهكذا روى عن محمد أنها إذا صارت مراهقة فالأب أولى بها، إلا أن صاحب الكتاب ذكر قول محمد مع [قول]٤ أبى حنيفة فصار عن محمد رحمه الله روايتان. ثم تكلموا في حد المشتهاة ليبتنى عليه ثبوت حرمة المصاهرة° وكون الأب أولى [بها] عند أبى يوسف رحمه اللّه؛ وأصحابنا جعلوا المسألة على ثلاثة أقسام، قالوا إذا كانت بنت تسع سنين أو أكثر كانت مشتهاة، وإن كانت بنت خمس سنين أو ما دونه لم تكن مشتهاة، وإن كانت بنت ست سنين

(١) الرفق: لين الجانب واللطف. وفى المغرب: والخرق - بالضم - خلاف الرفق، ورجل أخرق: أحمق، وامرأة خرقاء (٢) وفى ك ((على الأمر الظاهر، (٣) زيادة من ك (٤) زيادة من و (٥) وبها مش ك ((يعنى حرمة النظر)).

(٦) أو

24