23

النفقات

النفقات

संपादक

أبو الوفا الأفغاني

प्रकाशक

الدار السلفية

प्रकाशक स्थान

بومباي

أنها تستحق نفقة الرضاع ونفقة العدة جميعا فصار في المسألة روايتان وهذا كاختلاف الروايتين في فصل القطع أنه إذا طلقها طلاقا بائنا فاعتزلت بمالها إلى بيت أهلها ثم إن الزوج سرق مالها من بيت أهلها هل يقطع؟ فيه روايتان، ولو دفع زكاة ماله إليها وهي في العدة من الطلاق البائن لا يجوز رواية واحدة، وكذا لو شهد لها وهي في العدة من الطلاق البائن لا تقبل رواية واحدة، فصارت هاتان المسألتان تأكيدا لهذه الرواية، وقد ذكرنا هذه المسألة في شرح أدب القاضي في باب نفقة الصبيان ١ فإن قالت ((أنا لا أرضع الصبي، كان على الأب أن يأتي بامرأة ترضعه، وإن

(١) وفي باب نفقة الصبيان من شرح كتاب أدب القاضي قال: وإن كان طلقها طلاقا بائنا ثلاثا أو واحدة فطلبت أجر الرضاع لترضع الصبي فاستأجرها الزوج هل يصح ذلك الاستئجار؟ فيه روايتان، ذكر محمد في كتاب الإجارات أنه لا يصح، وهكذا ذكر صاحب الكتاب مهنا، وفي كتاب النفقات في باب نفقة الصبي والصبية قال: لأن نفقة العدة مستحقة لها على الزوج ما دامت في العدة ولا يجتمع نفقة الرضاع مع نفقة العدة؛ وذكر في الأصل أنها تستحق نفقة الرضاع ونفقة العدة، وهكذا على رواية الحسن بن زياد رحمه الله، وصار هذا كاختلاف الروايتين في فصل القطع أنه إذا طلقها بائنا فاعتزلت بمالها إلى بيت أهلها ثم إن الزوج سرق من مالها من بيت أهلها هل يقطع؟ فيه روايتان، وفصل الزكاة والشهادة يدل على صحة هذه الرواية أنه لا يجوز، فإنه لو دفع زكاة ماله إليها وهي فقيرة وهي في عدة منه أو شهد لها وهي في عدة منه لم يجز -اه. قلت: ولعل المراد من الأصل هنا كتاب النكاح من الأصل للإمام محمد رحمه الله، لأن الإجارات أيضا من الأصل.

21