وينفق عليه) لأنه إذا كان١ غنيا كانت نفقته عليه فى ماله؛ هذا إذا كان الصبي مال ( وإن٢ لم يكن [له مال] فالنفقة على والده، ولا يشاركه أحد فى النفقة٣ على ولده الصغير) لأنه إنما يستحق النفقة على الأب لكونه منه وانتسابه إليه٤، ولا يشاركه غيره فى هذا المعنى فلا يشاركه٥ فى النفقة عليه٦.
(قلت: أرأيت رجلا له ولد صغير وأمه عنده) يعنى فى نكاحه (فطلبت من زوجها نفقة الرضاع) يعنى أجر الرضاع ( وأبت أن ترضعه إلا بالأجرة فاستأجرها الزوج؟ قال٧: قال علماؤنا رحمهم الله: لا يجوز) وقال الشافعي رحمه الله: يجوز؛ والمسألة فى كتاب النكاح٨.
هذا إذا لم يكن للصبي مال، وأما إذا كان [له مال]٩ هل يجوز أن يفرض من ماله - يعنى أجر الرضاع؟ لم يذكر هنا، وروى١٠ عن محمد أنه
(١) وفى ك (كانت) (٢) وفى ك (فان) (٣) وفى و، ك (فى الانفاق) (٤) فى و (إلى الأب) (٥) فى و ( فكذلك لا يشاركه) (٦) وفى المحيط بعد هذا زيادة ناقلا من هذا الكتاب وهى: و روى عن أبى حنيفة رضى الله عنه أن النفقة على الأب والأم أثلاثا على حسب ميراثهما، إلا أن فى ظاهر الرواية جعل الكل على الأب، لأن النفقة نظير الارضاع، فكما لا يشارك الأب فى مؤنة الرضاع أحد فكذا فى النفقة - اهـ. فهذه العبارة لعلها سقطت من الأصول (٧) ( قال) ساقط من و (٨) أى من كتاب الأصل للامام محمد رحمه الله (٩) زيادة من و. (١٠) لعل المصنف روى هذه الرواية فى أدب القاضي، ولم يعزها الشارح إليه اختصارا منه، يدل على ما قلنا سياق العبارة، وإن لم نجدها فى شرح أدب القاضي فى النسخة المخزونة فى مكتبة مجلسنا.
15