151

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

دخل بأمها. وأما القيد الأول: وهو كون الربائب في الحجور، أي: في رعاية زوج الأم وكفالته، فقد دل الدليل على عدم اعتباره، وأنه من القيود التي لم تعتبر في التحريم، وإنما جاء ذكره في الآية جريًا على ما هو الغالب والمعروف عادة من كون الربيبة تكون في حضانة أمها، وعلى ذلك فلا تحرم الربيبة على زوج أمها سواء كانت في حجره ورعايته أو لم تكن حتى يدخل بأمها. والدليل على إلغاء هذا القيد وأنه غير معتبر في التحريم أن الله ﷾ اكتفى في مقام التحليل بنفي القيد الثاني فقط، فقال تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾، فلو كان القيد الأول معتبرًا في التحريم لما اكتفى بنفي الدخول في معرض الإحلال. ولقال: "فإن لم يكن في حجوركم ولم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم"١، والله أعلم. بقي حكم المقيد الذي ورد مطلقًا في موضوع آخر وسيأتي الكلام عليه مفصلًا في الباب الثاني.

١ أصول الفقه د. حسين حامد حسان ص: ٤٦٠، أصول الفقه د. بدران أبو العينين بدران ص: ٣٥٢.

1 / 164