Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
91

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

प्रकाशक

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

الجزنية الثانية: توجيه إلحاق عمد المجنون بالخطأ: وجه إلحاق عمد المجنون بالخطأ: أنَّه يشترك معه في عدم القصد. الجزنية الثالثة: توجيه عدم اعتبار عمد المجنون خطأ: وجه عدم اعتبار عمد المجنون خطأ: أن تعريف الخطأ لا ينطبق عليه؛ لاعتبار عدم العمد فيه وعمد المجنون متحقق فيه العمد. الجزء الثاني: القتل من فاقد العقل بسبب مباح: وفيه أربع جزئيات هي: ١ - أمثلة زوال العقل بسبب مباح. ٢ - توجيه عدم اعتبار قتله عمدا. ٣ - توجيه عدم اعتبار قتله خطأ. ٤ - توجيه إلحاق قتله بالخطأ. الجزنية الأولى: أمثلة زوال العقل بسبب مباح: من أمثلة زوال العقل بالسبب المباح ما يأتي: ١ - زوال العقل بالبنج لإجراء بعض العمليات. ٢ - زوال العقل بالنوم. ٣ - زوال العقل بالإغماء. الجزنية الثانية: توجيه عدم اعتبار قتله عمدا: وجه عدم اعتبار قتل زائل العقل بسبب مباح قتل عمد ما يأتي: ١ - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (١) وفيه: (وعن المجنون حتى يفيق). ووجه الاستدلال به: أن رفع القلم عن المجنون لعدم إدراكه وعدم تعديه بزوال عقله، وزائل العقل بالسبب المباح بمعناه، ورفع القلم يقتضي عدم المؤاخذه.

(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حد/ ٤٣٨٩.

1 / 97