الجزنية الثانية: توجيه إلحاق عمد المجنون بالخطأ:
وجه إلحاق عمد المجنون بالخطأ: أنَّه يشترك معه في عدم القصد.
الجزنية الثالثة: توجيه عدم اعتبار عمد المجنون خطأ:
وجه عدم اعتبار عمد المجنون خطأ: أن تعريف الخطأ لا ينطبق عليه؛ لاعتبار عدم العمد فيه وعمد المجنون متحقق فيه العمد.
الجزء الثاني: القتل من فاقد العقل بسبب مباح:
وفيه أربع جزئيات هي:
١ - أمثلة زوال العقل بسبب مباح.
٢ - توجيه عدم اعتبار قتله عمدا.
٣ - توجيه عدم اعتبار قتله خطأ.
٤ - توجيه إلحاق قتله بالخطأ.
الجزنية الأولى: أمثلة زوال العقل بسبب مباح:
من أمثلة زوال العقل بالسبب المباح ما يأتي:
١ - زوال العقل بالبنج لإجراء بعض العمليات.
٢ - زوال العقل بالنوم.
٣ - زوال العقل بالإغماء.
الجزنية الثانية: توجيه عدم اعتبار قتله عمدا:
وجه عدم اعتبار قتل زائل العقل بسبب مباح قتل عمد ما يأتي:
١ - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (١) وفيه: (وعن المجنون حتى يفيق).
ووجه الاستدلال به: أن رفع القلم عن المجنون لعدم إدراكه وعدم تعديه بزوال عقله، وزائل العقل بالسبب المباح بمعناه، ورفع القلم يقتضي عدم المؤاخذه.