Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
9

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

प्रकाशक

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

المبحث الأول بيان الحكم الجناية حرام بلا خلاف، ويختلف حكمها باختلاف نوعها وحجمها. فتارة تكون شركا، وتارة تكون كفرا وتارة تكون فسقا كما سيأتي في أنواع الجناية. المبحث الثاني الدليل وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول الدليل من الكتاب من أدلة تحريم الجناية من الكتاب قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (١). المطلب الثاني الدليل من السنة من أدلة تحريم الجناية من السنة قوله ﷺ: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) (٢).

(١) سورة البقرة، الآية: [١٩٠]. (٢) سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء: دماءكم وأموالكم / ٢١٥٩.

1 / 13