Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
77

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

प्रकाशक

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

الأمر الأوّل: محلّ الخلاف: محلّ الخلاف في شبه العمد في كونه عمدا أو قسما مستقلا. الأمر الثاني: الخلاف: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - الأقوال. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الجانب الأوّل: الأقوال: اختلف في كون شبه العمد قسما مستقلا على قولين: القول الأوّل: أنَّه قسم مستقل. القول الثاني: أنَّه عمد. الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: ١ - توجيه القول الأوّل. ٢ - توجيه القول الثاني. الجزء الأوّل: توجيه القول الأوّل: مما وجه به القول الأوّل ما يأتي: ١ - ما ورد أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي ﷺ أن دية جنينها عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها (١). ووجه الاستدلال به: أنَّه جعل الدية على العاقلة، والعاقلة لا تحمل دية العمد. وذلك دليل على أنَّه ليس بعمد.

(١) صحيح مسلم، كتاب القسامة، باب دية الجنين/ ١٦٨١/ ٣٦.

1 / 83