Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
74

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

प्रकाशक

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

الجانب الثاني: ما يخرج بباقي كلمات التعريف: تقدم ما يخرج بها في تعريف العمد. الفرع الثاني: أسماء القتل شبه العمد: وفيه أمران هما: ١ - بيان الأسماء. ٢ - التوجيه. الأمر الأوّل: بيان الأسماء: من أسماء القتل شبه العمد ما يأتي: ١ - شبه العمد. ٢ - خطأ العمد. ٣ - عمد الخطأ. الأمر الثاني: توجيه التسمية: وجه تسمية شبه العمد بما ذكر: أن فيه شبها بالعمد وشبها بالخطأ. فيشبه العمد في قصد الجناية، ويشبه الخطأ في عدم قصد القتل. الفرع الثالث: الأمثلة: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه. الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي: ١ - إيراد الأمثلة. ٢ - توجيه كونها شبه عمد. ٣ - حالة كونها عمدا. الأمر الأوّل: إيراد الأمثلة: من أمثلة القتل شبه العمد ما يأتي:

1 / 80