50

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

प्रकाशक

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الإلقاء في حال لا يغلب على الظن قتل الحيوان للملقى عليه ما يأتي:
١ - الإلقاء في مكان لإسباع فيه فتأتي السباع إليه فتأكله.
٢ - الإلقاء لسبع صغير لا يقتل عادة فيقتله.
الأمر الثاني: القتل بانهاش الحشرات والدواب:
وفيه جانبان هما:
١ - الانهاش المعتبر.
٢ - الإنهاش غير المعتبر.
الجانب الأوّل: الإنهاش المعتبر:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الإنهاش المعتبر.
٢ - الأمثلة.
٣ - تحديد السامة وغير السامة.
الجزء الأوّل: بيان الإنهاش المعتبر: الإنهاش المعتبر هو إنهاش الدواب السامة.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة إنهاش الدواب السامية ما يأتي:
١ - إنهاش الثعابين بإلقائها أو بالإلقاء عليها، أو الجمع بينهما في مكان أو طريق ضيق.
٢ - إنهاش العقارب بإلقائها أو بالإلقاء عليها أو الجمع بينهما في مكان أو طريق ضيق.

1 / 56