32

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

प्रकाशक

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

الأمر الثاني: القتل المحرم:
وفيه جانبان هما:
١ - بيانه.
٢ - دليله.
الجانب الأول: بيان القتل المحرم:
القتل المحرم هو قتل المعصوم بغير حق.
الجانب الثاني: الدليل:
من أدلة تحريم القتل ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (١).
٢ - حديث: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) (٢).
٣ - حديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) (٣).
الأمر الثالث: القتل المستحب:
وفيه جانبان هما:
١ - بيانه.
٢ - دليله.
الجانب الأول: بيان القتل المستحب:
القتل المستحب قتل القريب في الحرب إذا سب الله ورسوله أو سب أحدهما (٤)، فإنه للقاتل مستحب.

(١) سورة الإسراء، الآية: [٣٣].
(٢) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم (٣٢/ ٤٢٥٦).
(٣) سنن الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في المرتد (١٤٥٨).
(٤) مغني المحتاج (٤/ ٣).

1 / 38