المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص
وفيه مطلبان هما:
١ - أنواع الجناية على النفس.
٢ - أنواع الجناية على ما دون النفس.
المطلب الأول أنواع الجناية على النفس
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وهي عمد يختص القود به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ.
الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:
١ - القتل العمد.
٢ - القتل شبه العمد.
٣ - القتل الخطأ.
٤ - القتل الملحق بالخطأ.
٥ - القتل بالسبب.
المسألة الأولى: القتل العمد:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - تعريف القتل العمد.
٢ - حكمه.
٣ - أمثلته.
الفرع الأول: تعريف القتل العمد:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: فالعمد أن يقصد من يعمله آدميًا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
١ - التعريف.
٢ - ما يخرج بالتعريف.