٢ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (١).
الأمر الثاني: الدليل على تحريم الجناية على العرض بالغيبة والنميمة:
من أدلة تحريم الجناية على العرض بالغيبة والنميمة ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ (٢).
٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ مر بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما، فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس) (٣).
المطلب الخامس الجناية على المال
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - المراد بالجناية على المال.
٢ - الأمثلة.
٣ - الدليل.
المسألة الأولى: بيان المراد بالجناية على المال:
المراد بالجناية على المال: كل ما يحول بينه وبين صاحبه بغير حق.