المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة
المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة
शैलियों
- حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مَالِكٍ اللَّيْثِيُّ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يَخْطُبُ إِذْ قَالَ الْقَائِلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ - فَذَكَرَ قِصَّتَهُ - فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تُعْرَفُ الْمَسَاءَةُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ ﷿ أَبَى عَلَيَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا»، قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّات. (حم) ١٧٠٠٨
- حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: جَمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، رَجُلٌ فَحَدَّثَنِي عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ سَرِيَّةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَشُوا أَهْلَ مَاءٍ صُبْحًا، فَبَرَزَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ فَقَتَلَهُ، فَلَمَّا قَدِمُوا أَخْبَرُوا النَّبِيَّ ﷺ بِذَلِكَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطِيبًا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ وَهُوَ يَقُولُ: إِنِّي مُسْلِمٌ "، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّمَا قَالَهَا مُتَعَوِّذًا، فَصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجْهَهُ، وَمَدَّ يَدَهُ الْيُمْنَى، فَقَالَ: «أَبَى اللَّهُ عَلَيَّ مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا» ثَلَاثَ مَرَّات. (حم) ١٧٠٠٩
- حَدَّثَنَا بَهْزٌ، وَأَبُو النَّضْرِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: أَتَانِيُ أَبُو الْعَالِيَةِ أَنَا وَصَاحِبًا لِي قَالَ: فَقَالَ لَنَا: هَلُمَّا فَأَنْتُمَا أَشَبُّ مِنِّي سِنًّا، وَأَوْعَى لِلْحَدِيثِ مِنِّي قَالَ: فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبُو الْعَالِيَةِ تُحَدِّثُ هَذَيْنِ حَدِيثَكَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: أَبُو النَّضْرِ اللَّيْثِيُّ قَالَ بَهْزٌ، وَكَانَ مِنْ رَهْطِهِ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً قَالَ: فَأَغَارَتْ عَلَى قَوْمٍ قَالَ: فَشَذَّ مِنَ الْقَوْمِ رَجُلٌ قَالَ: فَأَتْبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ السَّرِيَّةِ شَاهِرًا سَيْفَهُ قَالَ: فَقَالَ الشَّاذُّ مِنَ الْقَوْمِ: إِنِّي مُسْلِمٌ. قَالَ: فَلَمْ يَنْظُرْ فِيمَا قَالَ. فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ. قَالَ: فَنَمَى الْحَدِيثُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا، فَبَلَغَ الْقَاتِلَ قَالَ: فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ إِذْ قَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ. قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ، وَعَمَّنْ قِبَلَهُ مِنَ النَّاسِ، وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ، ثُمَّ قَالَ أَيْضًا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَعَمَّنْ قِبَلَهُ مِنَ النَّاسِ وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ، ثُمَّ لَمْ يَصْبِرْ فَقَالَ الثَّالِثَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، تُعْرَفُ الْمَسَاءَةُ فِي وَجْهِهِ، قَالَ لَهُ: «إِنَّ اللَّهَ ﷿ أَبَى عَلَى لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا» ثَلَاثَ مَرَّات. (حم) ٢٢٤٩٠
- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ*، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: أَتَانِي أَبُو الْعَالِيَةِ وَصَاحِبٌ لِي، فَقَالَ: هَلُمَّا، فَإِنَّكُمَا أَشَبُّ شَبَابًا، وَأَوْعَى لِلْحَدِيثِ مِنِّي، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا بِشْرَ بْنَ عَاصِمٍ اللَّيْثِيَّ*، قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: حَدِّثْ هَذَيْنِ، قَالَ بِشْرٌ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مَالِكٍ وَكَانَ مِنْ رَهْطِهِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً، فَغَارَتْ عَلَى قَوْمٍ، فَشَذَّ مِنَ الْقَوْمِ رَجُلٌ، وَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ السَّرِيَّةِ وَمَعَهُ السَّيْفُ شَاهِرُهُ، فَقَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، فَلَمْ يَنْظُرْ فِيمَا قَالَ، فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ، قَالَ: فَنُمِيَ الْحَدِيثُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا، فَبَلَغَ الْقَاتِلَ، قَالَ: فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ، إِذْ قَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَمَّنْ قِبَلَهُ مِنَ النَّاسِ، وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ، قَالَ: ثُمَّ عَادَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَمَّنْ قِبَلَهُ مِنَ النَّاسِ، فَلَمْ يَصْبِرْ أَنْ قَالَ الثَّالِثَةَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ تُعْرَفُ الْمَسَاءَةُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ* عَليَّ أَنْ أَقْتُلَ مُؤْمِنًا" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (رقم طبعة با وزير: ٥٩٤١)، (حب) ٥٩٧٢ [قال الألباني]: صحيح لغيره - انظر التعليق. * [سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ] قال الشيخ: وعنه ابن أبي شيبة (١٢/ ٣٧٨ - ٣٧٩). * [بِشْرَ بْنَ عَاصِمٍ اللَّيْثِيَّ] قال الشيخ: لم يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف، ولم يرو عنه ذو ثقة غير حميد - هذا -، ولذا قال ابنُ القطان: "مجهول الحال". وأشار إلى ذلك الذهبي بقوله في "الكاشف": "وُثِّق". وأمَّا قول الحافظ: "صدوق يخطئ"!؛ ففيه نظر. لكن وقع في "طبقات ابن سعد"، و"مستدرك الحاكم": (نصر بن عاصم)، وهو أخو (بشر بن عاصم)، وهو ثقة. وصحَّحه الحاكم والذهبي، وهو كما قالا؛ إن كان قوله: (نصر) - بالنون - محفوظا. فقد رواه الطبراني في "الكبير" (١٧/ ٣٥٦ / ٩٨١) من طريق يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال .. بشر بن عاصم - بالباء -. وكذلك رواه أحمد (٤/ ١١٠) - والسند إليه صحيح -؛ فهو المحفوظ. لكن قوله في آخر الحديث: "إن الله ... "؛ له شاهد بنحوه، مخرج في "الصحيحة" برقم (٦٨٩). والقصَّة لها شاهد في الصحيحين من حديث أُسامَة بن زيدٍ، وهو مُخَرَّجٌ في صحيح أبي داود برقم (٢٣٧٥). * [حَرَّمَ] قال الشيخ: كذا الأصل! وفي "مسند أبي يعلى": أَبَى. وكذلك هو عند كلِّ مُخَرِّجِيهِ؛ كأحمد والنسائي في "السنن الكبرى" (٥/ ١٧٥ - ١٧٦)، ولفظه - وهو أتمُّ - "إِنَّ اللهَ أَبى عَلَى الَّذِي قَتَلَ مُؤمِنًا".
_________
- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ السُّمَيْطِ بْنِ السَّمِيرِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: أَتَى نَافِعُ بْنُ الْأَزْرَقِ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: هَلَكْتَ يَا عِمْرَانُ قَالَ: مَا هَلَكْتُ، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: مَا الَّذِي أَهْلَكَنِي؟ قَالُوا: قَالَ اللَّهُ: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ [الأنفال]، قَالَ: قَدْ قَاتَلْنَاهُمْ حَتَّى نَفَيْنَاهُمْ، فَكَانَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، إِنْ شِئْتُمْ حَدَّثْتُكُمْ، حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالُوا: وَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَقَدْ بَعَثَ جَيْشًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ، فَلَمَّا لَقُوهُمْ قَاتَلُوهُمْ قِتَالًا شَدِيدًا، فَمَنَحُوهُمْ أَكْتَافَهُمْ، فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنْ لُحْمَتِي عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِالرُّمْحِ، فَلَمَّا غَشِيَهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، إِنِّي مُسْلِمٌ، فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ، قَالَ: "وَمَا الَّذِي صَنَعْتَ؟ " مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي صَنَعَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "فَهَلَّا شَقَقْتَ عَنْ بَطْنِهِ فَعَلِمْتَ مَا فِي قَلْبِهِ؟ " قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ شَقَقْتُ بَطْنَهُ لَكُنْتُ أَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِهِ، قَالَ: "فَلَا أَنْتَ قَبِلْتَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ، وَلَا أَنْتَ تَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِهِ"، قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى مَاتَ، فَدَفَنَّاهُ فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ، فَقَالُوا: لَعَلَّ عَدُوًّا نَبَشَهُ، فَدَفَنَّاهُ، ثُمَّ أَمَرْنَا غِلْمَانَنَا يَحْرُسُونَهُ، فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ، فَقُلْنَا: لَعَلَّ الْغِلْمَانَ نَعَسُوا، فَدَفَنَّاهُ، ثُمَّ حَرَسْنَاهُ بِأَنْفُسِنَا، فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ، فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بَعْضِ تِلْكَ الشِّعَابِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ الْأُبُلِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ السُّمَيْطِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ، فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَزَادَ فِيهِ، فَنَبَذَتْهُ الْأَرْضُ: فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ، وَقَالَ: "إِنَّ الْأَرْضَ لَتَقْبَلُ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَحَبَّ أَنْ يُرِيَكُمْ تَعْظِيمَ حُرْمَةِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"، (جة) ٣٩٣٠
- حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَحَدَّثَنِي السُّمَيْطُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عُبَيْسًا أَوْ ابْنَ عُبَيْسٍ فِي أُنَاسٍ مِنْ بَنِي جُشَمٍ أَتَوْهُ، فَقَالَ لَهُ أَحَدُهُمْ: أَلَا تُقَاتِلُ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ؟ قَالَ: لَعَلِّي قَدْ قَاتَلْتُ حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ. قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا أُرَاهُ يَنْفَعُكُمْ فَأَنْصِتُوا. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اغْزُوا بَنِي فُلَانٍ مَعَ فُلَانٍ». قَالَ: فَصُفَّتِ الرِّجَالُ وَكَانَتِ النِّسَاءُ مِنْ وَرَاءِ الرِّجَالِ، ثُمَّ لَمَّا رَجَعُوا قَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي غَفَرَ اللَّهُ لَكَ. قَالَ: «هَلْ أَحْدَثْتَ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي غَفَرَ اللَّهُ لَكَ. قَالَ: «هَلْ أَحْدَثْتَ؟» قَالَ: لَمَّا هُزِمَ الْقَوْمُ وَجَدْتُ رَجُلًا بَيْنَ الْقَوْمِ وَالنِّسَاءِ. فَقَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ. أَوْ قَالَ: أَسْلَمْتُ. فَقَتَلْتُهُ. قَالَ: تَعَوُّذًا بِذَلِكَ حِينَ غَشِيْتُهُ بِالرُّمْحِ. قَالَ: «هَلْ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ تَنْظُرُ إِلَيْهِ؟» فَقَالَ: لَا. وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُ. فَلَمْ يَسْتَغْفِرْ لَهُ أَوْ كَمَا قَالَ، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " اغْزُوا بَنِي فُلَانٍ مَعَ فُلَانٍ، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْ لُحْمَتِي مَعَهُمْ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ اسْتَغْفِرِ لِي غَفَرَ اللَّهُ لَكَ. قَالَ: «وَهَلْ أَحْدَثْتَ؟» قَالَ: لَمَّا هُزِمَ الْقَوْمُ أَدْرَكْتُ رَجُلَيْنِ بَيْنَ الْقَوْمِ وَالنِّسَاءِ فَقَالَا: إِنَّا مُسْلِمَانِ أَوْ قَالَا: أَسْلَمْنَا فَقَتَلْتُهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَمَّا أُقَاتِلُ النَّاسَ إِلَّا عَلَى الْإِسْلَامِ؟ وَاللَّهِ لَا أَسْتَغْفِرُ لَكَ ". أَوْ كَمَا قَالَ: فَمَاتَ بَعْدُ فَدَفَنَتْهُ عَشِيرَتُهُ، فَأَصْبَحَ قَدْ نَبَذَتْهُ الْأَرْضُ، ثُمَّ دَفَنُوهُ وَحَرَسُوهُ ثَانِيَةً فَنَبَذَتْهُ الْأَرْضُ، ثُمَّ قَالُوا: لَعَلَّ أَحَدًا جَاءَ وَأَنْتُمْ نِيَامٌ فَأَخْرَجَهُ فَدَفَنُوهُ ثَالِثَةً، ثُمَّ حَرَسُوهُ فَنَبَذَتْهُ الْأَرْضُ ثَالِثَةً، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ أَلْقَوْهُ، أَوْ كَمَا قَال. (حم) ١٩٩٣٧، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.
1 / 30