मुंतका

Ibn al-Jarud d. 307 AH
48

मुंतका

المنتقى من السنن المسندة

अन्वेषक

أبو إسحاق الحويني

प्रकाशक

دار التقوى

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1428 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

القاهرة

शैलियों

आधुनिक
١٤٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي مِرْطٍ مِنْ صُوفٍ، وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ وَهِيَ حَائِضٌ».
١٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ ، قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ: ثَنَا الْأَشْعَثُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُصَلِّي فِي لُحُفِ نِسَائِهِ».
١٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَا: ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ: «كَانَ ضَيْفٌ عِنْدَ عَائِشَةَ ﵂ فَأَجْنَبَ، فَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِحَتِّهِ».
١٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ⦗٥٧⦘ ﵂، قَالَتْ: «لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيُصَلِّي فِيهِ». قُلْتُ لِلْأَنْصَارِيِّ: تَعْنِي الْجَنَابَةَ؟ قَالَ: فَأَيُّ شَيْءٍ.

1 / 56