मुंतका
المنتقى من السنن المسندة
अन्वेषक
أبو إسحاق الحويني
प्रकाशक
دار التقوى
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1428 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
القاهرة
शैलियों
आधुनिक
٣٨٥ - أَخْبَرَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ بَنِي شَبَابَةَ - بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ - كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ نَحْلٍ كَانَ عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ، مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً، وَكَانَ يَحْمِي لَهُمْ وَادِيَيْنِ لَهُمْ، ثُمَّ أَدَّوْا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ مَا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَحَمَى لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ».
٣٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ كَمَا يَخْرُصُ النَّخْلَ، وَأَنْ يَأْخُذَ زَكَاةَ الْعِنَبِ زَبِيبًا كَمَا يَأْخُذُ زَكَاةَ النَّخْلِ تَمْرًا».
٣٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خُبَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا، دَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ».
1 / 140