120

Al-Muntakhab min Kutub Shaykh al-Islam

المنتخب من كتب شيخ الإسلام

प्रकाशक

دار الهدى للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

ليس لأحد أن يحكم بين أحد إلاَّ بحكم
الله ورسوله
(ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله؛ لا بين المسلمين، ولا الكفار، ولا الفتيان، ولا رماة البندق، ولا الجيش، ولا الفقراء، ولا غير ذلك؛ إلا بحكم الله ورسوله، ومن ابتغى غير ذلك تناوله قوله تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الجاهِلِيَّةِ يَبْغونَ وَمَنْ أحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يوقِنونَ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنونَ حَتَّى يُحَكِّموكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدوا في أنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّموا تَسْليمًا﴾ (٢)؛ فيجب على المسلمين أن يحكموا الله ورسوله في كل ما شجر بينهم، ومن حكم بحكم البندق وشرع البندق أو غيره مما يخالف شرع الله ورسوله وحكم الله ورسوله وهو يعلم ذلك؛ فهو من جنس التتار الذين يقدمون حكم «الياساق» على حكم الله ورسوله، ومن تعمد ذلك؛ فقد قدح في عدالته ودينه، ووجب أن يُمنع من النظر في الوقف، والله أعلم) (٣) .
* * *

(١) المائدة: ٥٠.
(٢) النساء: ٦٥.
(٣) * «مجموع الفتاوى» (٣٥ / ٤٠٧ - ٤٠٨) .

1 / 127