Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
संपादक
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
प्रकाशक
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1433 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
शैलियों
मलिकी फ़िक़ह
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abd Allah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
संपादक
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
प्रकाशक
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1433 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
शैलियों
قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا بأس بالصلاة بالجرح السائل إذا كان لا يرقى، ولا يغسل ثوبه منه، إلا أن يكون كثيراً فيه(١).
قال أبو حنيفة: يغسلُ منه قدر الدرهم(٢).
✽✽✽
= الذي دلت عليه الأحاديث، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أنّ النبي ﷺ قبّل امرأة من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ))، أخرجه أبو داود (١٧٩) وغيره، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود)».
(١) ((الموطأ)) (١٤٥)، و((المدونة)) (١٢٨/١)، و((الاستذكار)) (٣٣١/١)، و((البيان والتحصيل)) (١١٦/١)، و((بداية المجتهد)) (٨٦/١).
(٢) ((المبسوط)) (٣٧/١)، و((الموطأ)) برواية محمد بن الحسن (٧٦/٢)، و((بدائع الصنائع)) (١٩٨/١)، و((حاشية الطحاوي على المراقي)) (١٥١/٢)، و((الهداية)) (٣٦/١).
54