Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
संपादक
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
प्रकाशक
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1433 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
शैलियों
मलिकी फ़िक़ह
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abd Allah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
संपादक
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
प्रकाशक
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1433 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
शैलियों
ومن فاته الحج فليطف بالبيت ويسعى، أو ينحر هدياً إن كان معه، وليس عليه رمي الجمار ولا مقام أيام منى، فإذا كان قابل وأهدى فإن لم يجد هدياً صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع(١).
ومن أهلَّ بعمرةٍ في أشهر الحج ثم أقام حتى حج فهو متمتع، عليه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع(٢)، والصيام في الحج لمن تمتع ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن فاته ذلك صام أيام منى، ويصوم السبعة أيام إذا رجع إلى أهله(٣).
وقال الشافعي: لا صيام أيام منى(٤).
قال عبد الله: ومن كان أهله حاضري المسجد الحرام فلا تمتع عليه، وهم أهل ذي الطول وما أشبهها(٥).
((الموطأ)) (٣٨٣/١)، و((المدونة)) (٤١٤/١)، و((الاستذكار)) (٢٦٢/٤)، و((التمهيد)) (٢٠١/١٥).
((الموطأ)) (٣٤٤/١)، و((الاستذكار)) (٩٢/٤).
((الموطأ)) (٤٢٦/١)، و((الاستذكار)) (٤١٣/٤)، و((التمهيد)) (١٢٨/١٢) يعني قوله تعالى ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [جزء من آية ١٩٦: البقرة].
((الأم)) (٢/٢٠٧)، و((مختصر المزني)) (ص ١٦١)، و((الحاوي الكبير)) (٤/٥٣)، و((المجموع)) (٦/٤٤٣).
((الموطأ)) (٣٤٥/١)، و((الاستذكار)) (٤/٩٧)، و((التمهيد)) (٨/٣٤٣).
219