212

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

संपादक

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

प्रकाशक

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1433 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال سفيان الثوري: تلبس المرأةُ المحرمةُ من الثياب ما شاءت، الدرع والإزار والسراويل والقباء والقفازين إلا البرقع(١).

قال عبد الله: ولا بأس أن تلبس السراويل والخفين، ولا بأس أن تسدل المرأة على وجهها(٢)، ولا تكتحل المحرمة(٣).

قال الشافعي: تكتحلُ المحرمة بكحلٍ ليس فيه طيب(٤).

قال عبد الله: ويحكُّ المحرمُ رأسَهُ حكاً رقيقاً، ويحكُّ جلدَهُ وما أبصر منه إن شاء حكاً شديداً(٥).

ولا يقصُّ المحرمُ ظفراً ولا يقصُّ شعراً(٦)، ولا يقتلُ المحرمُ قملةً، ولا يطرحها من ثوبه(٧)، ولا يقتل المحرمُ بعوضةً ولا برغوثاً

(١) ((الإشراف)) لابن المنذر (٢٢١/٣).

(٢) ((المدونة)) (٤٦٣/١)، و((بداية المجتهد)) (٩٢/١٢)، و((الاستذكار)) (١٤/٤)، و((التمهيد)) (١٠٤/١٥)، والإجماع (٥٣/١).

(٣) ((المدونة)) (٤٦٠/١)، وجاء في ((الإشراف)) لابن المنذر (٢٥٩/٣): وقال مالك: ((لا بأس أن يكتحل المحرم من حرِّ يجده في عينه بالإثمد وغيره)).

(٤) ((الأم)) (١٦٤/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ١٦٣)، و((الحاوي الكبير)) (١٢١/٤)، و ((المجموع)» (٣٥٣/٧).

(٥) ((الموطأ)) (٣٥٨/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٤٥/٣)، و((الاستذكار)) (١٦٠/٤).

(٦) ((الموطأ)) (٤١٧/١)، و((المدونة)) (٤٤١/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٣٣/٣)، و((الاستذكار)) (٣٨٥/٤).

(٧) ((الموطأ)) (٤١٧/١) و((التمهيد)) (١٦٤/١٥).

212