198

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

संपादक

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

प्रकाशक

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1433 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال عبد الله: وإذا اختنقت الشاةُ أو وقذت أو تردت أو أكلها سبع، فإن بلغ منها ما أصابها مبلغاً ليس معه حياة فلا تذكى ولا تؤكل، وإن أدركت وفيها رجاء فذكيت فلا بأس بأكلها(١)، ولا تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد(٢)، ولا يؤكل ما قتل(٣) صيداً بالنبل والصرار، ومن ضرب عنق بعيرٍ فلا يأكله(٤).

وقال أبو حنيفة: لا بأس بأكلهِ إذا أتى على موضع النحر والذبح(٥). قال الشافعي: إن ضربَ عنقَهُ من القفا فتحرك بعد ذلك، فإنّهُ يؤكل، وإن لم يتحرك فلا يؤكل، وإن ضربَهُ من المقدم فليأكل، تحرك أو لم يتحرك(٦).

قال عبد الله: ولا بأس بأكل الحيتان وما لفظَ البحرُ(٧)، وما قتلَ

= عن إبراهيم أنه قال: لا تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين. وظاهر الحديث أنه يؤكل مطلقاً، سواء تم خلقه أو لا، وبه قال الشافعي وأحمد.

(١) ((البيان والتحصيل)) (٣٥٤/٣)، و((الاستذكار)) (٢٥٣/٥).

(٢) المقصود بالإنسية الحيوانات المستأنسة التي يربيها الناس كالإبل والبقر والغنم.

(٣) يعني من الحيوانات الإنسية.

(٤) ((المدونة)) (٥٤١/١).

(٥) ((المبسوط)) السرخسي (٣/١٢)، و((بدائع الصنائع)) (٤٢/٥) و((الهداية)) (٣٥٠/٤)، و ((الاختيار)) (١٢/٥).

(٦) ((الأم)) (٢٦٢/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٩٢)، و((الحاوي الكبير)) (٩٩/١٥)، و((المجموع)) (٨٤/٩).

(٧) ((الموطأ)) (٤٩٤/٢)، و((المدونة)) (٥٣٧/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٠٠/٣)، و((الاستذكار)) (٢٨٤/٥).

198