Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
संपादक
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
प्रकाशक
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1433 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
शैलियों
मलिकी फ़िक़ह
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abd Allah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
संपादक
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
प्रकाशक
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1433 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
शैलियों
ومن قال: عليّ عهد الله وميثاقه، ثم حنث فعليه كفارتان(١).
قال أبو حنيفة في العهد والميثاق: إذا كانا في لفظٍ واحدٍ، فعليه كفارة واحدة، بمنزلة قوله: والله الرحمن، فعليه كفارة واحدة(٢).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: كفارة واحدة(٣).
قال عبد الله: ولئن أقسمَ على رجل لا يفعلن فعلاً، فليس بيمين، إلا أن يكون أراد يميناً(٤).
وقال أبو حنيفة: هو يمينٌ أراد أم لم يرد.
قال أحمد بن حنبل وإسحاق: من أقسم على رجلٍ فلم يبره، فالحنث على المقسم عليه(٥).
قال عبد الله: ومن قال: أشركت بالله وكفرت بالله، ثم حنث، فلا صدقة ولا كفارة، ويستغفر الله(٦).
قال أبو حنيفة: عليه كفارة يمين، قد أوجب الله عزوجل الكفارة في
(١) «المدونة» (٥٧٩/١)، و«الكافي» (١٩٤)، و«البيان والتحصيل» (١٧٩/٣).
(٢) «المبسوط» للشيباني (٢٣٨/٢)، و«المبسوط» السرخسي (١٥٧/٨)، و«بدائع الصنائع» (٩/٣).
(٣) «الأم» (٧٥/٧)، و«الحاوى الكبير» (٢٧٩/١٥)، و«مختصر المزني» (ص: ٣٩٨)، و«المجموع» (٢٣/١٨)، و«روضة الطالبين» (١٦/١١).
(٤) «الكافي» (١٩٤).
(٥) «مسائل أحمد وإسحاق» (٢٤٣٣/٥).
(٦) «الموطأ» (٤٧٧/٢)، و«الاستذكار» (١٩٤/٥)، و«بداية المجتهد» (١٧٢/٢).
175