166

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

संपादक

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

प्रकाशक

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1433 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال عبد الله: وليس في كفنِ الميّتِ حد، ويستحب الوتر(١).

قال الأوزاعي: يغتسلُ من غسل الميت أحب إلينا، ولا بأس أن يُكفن فيما لبس.

قال سفيان الثوري: تكفن المرأة في خمسة أثواب، في درع وخمار ولفافة وخرقة ومنطق، والمنطق يُدعى إزاراً، ويكفن الرجل في ثلاثة أثواب وثوبين يجزئان(٢).

قال عبد الله: ولا بأس أن يحنّطَ الميت بالمسك والعنبر والكافور، والكفن والحنوط من رأس المال(٣).

ويحرفُ الميت على جنبه إلى القبلة، فإن لم يقدر جعلت رجلاه في القبلة واستقبلها بوجهه(٤).

وليس لمن ينزل في القبر عدد معلوم، أيُّ ذلك يسّر فهو في سعة، ولا يخصص القبر، ولا يبنى(٥).

قال الشافعي: أحبُّ أن يكونَ في عددٍ مَن ينزل القبر وتراً(٦).

(١) ((الموطأ)) (٢٢٣/١)، و((الاستذكار)) (١٦/٣)، و((التمهيد)) (١٤٢/٢٢)، و((البيان والتحصيل)) (٢٥٨/٢)، و((بداية المجتهد)) (٢٤٥/١)، و((الأوسط)) (٣٥٤/٥).

(٢) ((الأوسط)) لابن المنذر (٣٥٦/٥).

(٣) ((المدونة)) (٢٦٢/١)، و((الاستذكار)) (٢٥/٣)، و((التمهيد)) (١٤٥/٢٢)، و((البيان والتحصيل)) (٢٢٦/٢)، و((الأوسط)) (٢٩٥/٢).

(٤) ((البيان والتحصيل)) (٢٧٤/٢).

(٥) ((المدونة)) (٢٦٣/١).

(٦) ((الأم)) (٣٢٢/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١٣٣)، و((الحاوي الكبير)) (٦٠/٣)، =

166