121

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

संपादक

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

प्रकाशक

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1433 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال أبو حنيفة: ما كان من دعاء رغبة ورهبة فجائز، وأكره غيره(١).

قال أحمد بن حنبل: يدعو الرجل في الفريضة بما في القرآن، ويدعو لوالديه ما لم يكن دعاء شنيعاً(٢).

وقال إسحاق: يدعو بما شاء مما في القرآن والسنن، وإنْ جرى في دعائهِ تسمية الرجال، ولا يجب الدعاء في الركوع.

***

(١) ((المبسوط)) (٢٠٢/١)، و((المبسوط)) السرخسي (١٩٨/١)، و((الهداية)) (٥٤/١).

(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢/ ٥٧٠)، و((الشرح الكبير)) (٥٨٣/١)، و((المغني)) (٦١٩/١)، و((الأوسط)) (٢٤٤/٣).

121