Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
संपादक
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
प्रकाशक
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1433 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
शैलियों
मलिकी फ़िक़ह
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abd Allah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
संपादक
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
प्रकाशक
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1433 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
शैलियों
يغسله ويبني إذا كان قد صلى ركعة وسجدتيها، وإن كان أصابه قبل ذلك قطع وابتدأ الصلاة(١).
قال الشافعي: إذا حول وجهه عن القبلة فليس له أن يبني، ويعيد الصلاة(٢).
قال عبد الله بن عبد الحكم: ومن أصابه رعاف ولم ينقطع عنه الدم، فليومئ إيماء(٣).
قال أبو حنيفة: يحشو موضع الدم ولا يومي إيماءً، ويصلي كما أمر رسول الله ﷺ المستحاضة(٤).
***
(١) ((الموطأ)) (٣٨/١)، و((المدونة)) (١٤٠/١، ١٤١)، و((الاستذكار)) (٢٢٨/١)، و((التمهيد)) (١٨٨/١)، و((البيان والتحصيل)) (٥٣٨/١٧)، و (١٦٩/١٨)، و((بداية المجتهد)) (١٨٩/١).
(٢) ((الأم)) (٤٦/١).
(٣) ((المدونة)) (١٤١/١)، و((الموطأ)) (٤٠/١)، و((الاستذكار)) (٢٣٧/١).
(٤) و((المبسوط)) (٢١٧/١)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٦٦/١)، و((المبسوط)) السرخسي (٢١/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٧/١)، و((الهداية)) (٣٤/١)، و((الاختيار)) (٢٩/١).
وحديث المستحاضة هو قوله ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش: ((ثم توضّئي لكل صلاة))، أخرجه أبو داود (٢٩٨)، وابن ماجه (٦٢٤)، وصحّحه العلامة الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)).
119