ومن يجب عليه الجهاد على ضربين: أحدهما يجب عليه بنفسه، والأخر يجب عليه إقامة نائب عنه فيه، فأما الذي يجب عليه بنفسه فهو كل من وجب عليه وعلم من نفسه القيام والتمكن منه، واما الذي يجب عليه إقامة نائب عنه فيه، فهو كل من وجب عليه وعلم من نفسه انه لا يتمكن منه.
ومن وجب عليه الجهاد فلا يجوز له ان يغزو عن غيره، ومن لم يجب عليه جاز له ذلك، ويجوز أخذ النائب الأجرة ممن يستنيبه فيه.
«باب فيمن يجب جهاده»
من يجب جهاده على ثلاثة أضرب: أحدها ضرب لا يقبل منهم الا الدخول في الإسلام حسب، فان لم يجيبوا الى الدخول قتلوا وسبى ذراريهم وصار أموالهم غنيمة وثانيها ضرب لا يقبل منهم الا الدخول في الإسلام أو أداء الجزية «عن يد وهم صاغرون» والقيام بشرائط الذمة، فان لم يجيبوا الى ذلك [1] ولم يثبتوا عليه ثم فعلوا شيئا منه خرجوا من الذمة، وأجريت عليهم الأحكام التي تقدم ذكرها من القتل وغنيمة الأموال وسبى الذراري.
وثالثها على ضربين: أحدهما له فئة يرجع إليها، والأخر لا فئة له، والذي له فئة يرجع إليها، يجاز [2] على جريحهم ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم ويغنم أموالهم التي يحويها العسكر فقط، ولا يجوز، سبى ذراريهم ولا أخذ شيء من أموالهم التي لا يحويها العسكر.
والذي لا فئة له لا يجاز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يسبى ذراريهم، بل يغنم أموالهم التي في العسكر دون غيرها.
والضرب الأول- من القسمة المتقدمة- هم جميع من خالف الإسلام وليس لهم كتاب ولا شبهة كتاب، كعباد الأوثان والكواكب ومن جرى مجراهم،
पृष्ठ 298