254

جاز لها مخالفته في ذلك فان كان الحج تطوعا ومنعها من الخروج لم يجز لها مخالفته، وإذا لم يخرج زوجها معها أو لم يكن لها زوج، فينبغي لها ان لا تخرج الا مع ذي رحم محرم مثل الأب أو الأخ أو العم أو الخال، فان لم يكن لها ذلك، جاز لها الخروج مع من يثق بدينه وأمانته من المؤمنين.

وان كانت المرأة في عدة من طلاق فلها أيضا الخروج فيها- إذا كانت الحجة التي تريد الخروج إليها حجة الإسلام- سواء كان للزوج عليها في العدة رجعة أو لم يكن له عليها ذلك، فان كان له عليها فيها رجعة وكانت الحجة التي تريد الخروج إليها تطوعا، لم يجز لها الخروج إلا باذنه، وان كانت العدة من وفاة، جاز لها الخروج الى الحج واجبا كان أو تطوعا.

«باب الصد والإحصار».

الحاج انما يكون مصدودا بان يمنعه العدو ويصده عن الدخول إلى مكة، فإذا كان كذلك كان عليه ان يذبح هديه في الموضع الذي صده العدو فيه، ويحل من جميع ما أحرم منه.

والمحصور هو الذي يلحقه من المرض ما لا يتمكن معه من الوصول إلى مكة، فإذا لحقه ذلك على هذا الحد فينبغي له ان كان قد ساق هديا ان يبعث به الى مكة، ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم حتى يبلغ الهدى محله، ومحله منى يوم النحر ان كان حاجا، أو كان معتمرا فمحله مكة بفناء الكعبة، وإذا بلغ هديه محله قصر من شعر رأسه وحل له كل شيء اجتنبه الا النساء.

فان كان صرورة وجب عليه الحج من قابل، فان لم يكن صرورة لم يكن عليه ذلك، ويستحب له إعادته، فان لم يعده فليس عليه شيء، ولا يحل له النساء الى ان يحج من قابل ان كان ممن يجب عليه الحج، أو يأمر من يطوف عنه طواف النساء ان كان متطوعا، وان وجد من نفسه خفة [1] بعد إنفاذه الهدي، فعليه ان يلحق

पृष्ठ 270