114

الرجل فان اجتمع معهم خنثى جعل الصبي مما يلي القبلة أولا، ثم المرأة بعده، ثم الخنثى بعدها ثم العبد ثم الرجل، وهؤلاء الذين صلى على جميعهم صلاة واحدة، كانت مجزية، ولم يحتج المصلون ان يصلوا على كل واحد منهم صلاة على حدة والامام العادل إذا حضر للصلاة على الجنازة كان اولى بالتقدم عليها في ذلك من غيره، فان لم يكن حاضرا وحضر رجل من بنى هاشم يعتقد الحق كان اولى بذلك إذا اذن له الولي، فان لم يأذن له لم يجز له التقدم، والأفضل للولي أن يقدمه والمرأة إذا كان لها زوج كان أولى بالصلاة عليها وإذا كان للميت ابنان مؤمنان كانا مخيرين في التقدم للصلاة ما لم يتنازعا في التقدم، فان تنازعا في ذلك أقرع بينهما.

والصلاة على الجنازة جائزة في المساجد والأفضل في ذلك ان يصلى عليها في المواضع المخصوصة بها، فإذا أراد الإمام التقدم للصلاة على الجنازة، فينبغي ان يتحفي ويكون بينه وبينها عند وقوعه عليها شيء يسير، فان كان الميت رجلا وقف محاذيا لوسطه، وان كان امرأة وقف محاذيا لصدرها.

«كيفية الصلاة على الميت»

وليس في هذه الصلاة قراءة، ولا ركوع، ولا سجود، بل دعاء واستغفار وهي خمس تكبيرات يبدأ بها بتكبيرة الإحرام ويقرن النية كذلك بها، فيرفع المصلى مع هذه التكبيرة يديه ثم يرسلهما، ويقول: «اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لا إله إلا الله الواحد القهار ربنا ورب آبائنا الأولين» والاختصار على الشهادتين في ذلك مجز، ويكبر «ثانية» ولا يرفع يديه معها.

ويقول: «اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد» ويكبر «ثالثة» ولا يرفع يديه معها.

ويقول: «اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم

पृष्ठ 130