وعنه: يُكْرَهُ لقولِ العباس: لا أُحِلُّها لمُغْتَسِلٍ، لكن لِمُحْرِمٍ (٣١) حِلٌّ وبِلٌّ (٣٢). ولأنه يُزِيلُ به مانِعًا مِن الصلاة، أشْبَهَ إزالةَ النَّجاسةِ به.
والأوَّلُ أوْلَى، وقولُ العبَّاس لا يُؤخَذُ بصَرِيحهِ في التَّحْريم، ففى غيرِه أوْلَى، وشَرَفُه لا يوُجِب الكراهةَ لاستعماله (٣٣)، كالماءِ الذي وضَع فيه النبيُّ ﷺ كَفَّه، أو اغْتَسلَ منه.
فصل: الذَّائِبُ من الثَّلْج والبَرَدِ طَهُورٌ؛ لأنه ماء (٣٤) نزَل من السماء، وفى دُعاءِ النبيِّ ﷺ: "اللَّهُمَّ طَهِّرْنِى بالْمَاءِ والثَّلْجِ والْبَرَدِ". مُتَّفَقٌ عليه (٣٥).
فإن أخذ الثَّلْجَ فأمَرَّه علَى أعضائهِ لم تحصُل الطهارةُ، لأنَّ الواجبَ الغَسْلُ، وأقلُّ ذلك أن يَجْرِىَ الماءُ علَى العُضْو، إلَّا أن يكونَ خَفِيفًا فيذوبَ ويَجْرِىَ ماؤُه علَى الأعضاء، فيحصُل به الغَسْلُ، فيُجْزِئُه.